تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

86

كتاب الحج

الموسى على رأسه فلتحقق الحلق المعتبر يوم النحر ( 1 ) . ومما يستأنس به أيضا هو ما رواه جميل بن دراج أيضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما في متمتع حلق رأسه ، فقال : ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء وان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا ( 2 ) ويحتمل ان يكون الإعفاء قبل أول شهور الحج للعمرة . * المحقق الداماد : * ( قال ره : وأن ينظف جسده ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا ولو كان قد اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما . ) * * الشيخ الجوادي : أقول : لا إشكال في رجحان هذه الأمور في الجملة على ما يستفاد مما ورد في آداب الحمام وغيره الا ان المهم هو إثباته هنا تهيؤا للإحرام بالخصوص وانه هل الأمر في الإبط والعانة بالنتف أو الحلق أو الإطلاء أو بجميعها بلا ترتب بينها في الفضل أو معه وعلى هذا التقدير هل الأفضل هو الإطلاء أو غيره . ثم هل يمكن استفادة إزالة ما عد الإبط والعانة من شعور الجسد كما في المتن وكذا في نهاية الشيخ أيضا بحيث لو نبت شعر في الصدر مثلا يستحب إزالته أم لا وكذلك البحث عن إزالة الوسخ بتنظيف الجسد بالخصوص وعن الأمد المضروب بين الإطلاء للإحرام وبين ما تقدمه هل هو بخمسه عشر يوما أم لا وغير ذلك مما يرجع إلى شؤون ما عنونه في المتن فاللازم نقل

--> ( 1 ) وكذا ما رواه في الاستبصار في الباب التالي لهذا الباب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ( ع ) الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه . لأن إيجاب الدم مع النسيان غير ملائم لما ورد في ذلك الباب في رواية ابن عمار عن الصادق ( ع ) انه لا شيء عليه وتمت عمرته - وان حمل الشيخ ره النفي على نفى العقاب الملائم لإثبات الدم - فهو ندبي مع التعبير بما يفيد الوجوب والغرض هو استيناس هذا التعبير في المندوب والا فلا ارتباط لذلك بالمقام أصلا لكونه في نسيان أصل التقصير لا الحلق في موضعه ولا الحلق مطلقا . ( 2 ) الوسائل - أبواب التقصير - الباب 4 - الحديث 1